مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
141
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
جزاء 1 - أحكام جزاء الصيد حال الإحرام : إحرام / سابعا 2 ج 2 - أحكام جزاء الصيد في الحرم : حرم / أوّلا 2 ه جزّار 1 - كراهة عمل الجزّار : اكتساب / ثالثا 3 2 - هل يعطى الجزّار شيئا من جلود الأضحيّة : اضحيّة / سادسا 4 جزية أوّلا - عقد الجزية : 1 - مشروعية الجزية : على جواز أخذ الجزية ، إجماع الأمّة . م 2 / 36 2 - تمييز عقد الجزية عن عقد الهدنة : الأمان على ضربين : هدنة ، وعقد جزية . فالهدنة : عقد أمان إلى مدّة ، إمّا على عوض ، أو على غير عوض ، وأمّا عقد الجزية ، فهو الذمّة . م 2 / 37 وفي موضع آخر : الفرق بينهما ، أنّ عقد الذمّة يقتضي أن تجري عليهم أحكامنا وكانوا كالمسلمين ، والهدنة عقد أمان لا تتضمّن جري الأحكام . م 2 / 59 انظر أيضا : أهل الذمّة / أوّلا 1 ( م 7 / 274 ) 3 - حكم الجزية : الجزية واجبة على أهل الكتاب ، ممّن أبى منهم الإسلام وأذعن بها . ن / 193 4 - ما يقتضيه عقد الجزية على الإمام : إن كان أهل الذمّة في جوف بلاد الإسلام ، أو طرفها ، فعلى الإمام أن يدفع عنهم ؛ لأنّ عقد الذمّة اقتضى ذلك ، وإن كانوا بين بلاد الإسلام وبلاد أهل الحرب ، أو في جوف بلاد الحرب ، فعليه أن يدفع عنهم إذا أمكنه ذلك ؛ لأنّ عقد الذمّة اقتضى هذا . فإن شرط في عقد الذمّة أن لا يدفع عنهم أهل الحرب لم يفسد العقد ، ومتى قصدهم أهل الحرب ، ولم يدفع عنهم حتى مضى حول ، فلا جزية عليهم ؛ لأنّ الجزية تستحق بالدفع . م 2 / 59 - 60 ثانيا - من تقبل منه الجزية ومن لا تقبل : 1 - أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب : ( الكفّار الذين يمكن أن تؤخذ منهم الجزية هم اليهود والنصارى والمجوس ) . م 2 / 9 ، ر / 242 ، صا / 313 ، ن / 539 فمن كان من أهل هذين الكتابين المشهورين :